كشف القاضي اليمني فهيم الحضرمي حقيقة وخفايا شحنة الادوية المخالفة في العاصمة عدن من نوع آبيدون شراب الأطفال الذي يعود تصنيعه في مصر، وهي الشحنة التي اثارت ضجة واسعة خلال الأيام الماضية، واتهام القضاء بمخالفة القانون في فحص الشحنة وادخالها عنوة، وتجاهل الهيئة العليا للأدوية واجراءاتها.
ونشر القاضي فهيم منشورا مطولا ومعزز بوثائق رسمية تنفي التهم الموجهة للقضاء وتدخلاته، ويكشف من خلالها بعض الحقائق المغيبة ، وجاء فيه :
الاكذوبه الكبرى لإخراج شحنة الأدوية
ما زلت أعتقد أن لمهنة الصحافة قواعد وآداباً وأعرافاً، وكغيري من المتابعين لبعض مواقع التواصل السوشيال ميديا أجد ذلك لدى البعض من رجال عرفوا الحق فأحترموا أنفسهم ولا يقولون إلا ما يرضي خالقنا سبحانه وتعالى، وبالمقابل نجد البعض من الذين يتنطعون في مواقع التواصل لايملكون أدنى قيم لمكارم الأخلاق تراهم لايعنيهم قول الحقيقة والصدق ولهذا ينقلون الأخبار حسب أهوائهم ، وحسب ما يمليه عليهم ضعفاء النفوس ، ولهذا وصل الأمر بهؤلاء الى الإنحدار في سلوكياتهم وإنحرافهم عن الطريق السوي وكل هذا لا يخفى على عامة الناس وخاصتهم ، فلم يعد أمامهم إلا الإنكباب على التافه والثانوي من الأمور، الممقوتة والانحطاط الأخلاقي ،وصار نهجهم بث العقيم من القول والمنشورات التي لا تغني ولا تسمن من جوع،، بل نهجوا منهج التفريق بين أبناء الشعب و وصل بهم الحال إلى تدنيس هذا المنبر العظيم ، وقد كنت أستبعد هذا من قرارة نفسي ولكن قدر الله وماشاء فعل …
خلال الأسبوع المنصرم كثرت علينا مطالب اصدقائي وزملائي بشأن ماينشر في مواقع التواصل من ترهات خلفها أجير مدفوع الثمن دون ضمير ولاوازع اخلاقي ، وتابعت ما تنشره بعض المواقع من قص ولصق من خلال مايرسل إلينا، فهالني ما قرأت وما شاهدت: فوجدنا إن هناك قلب تام للحقائق ونزولاً عند رغبة اصدقائي وزملائي وطلابي من القضاة الذين طلبوا مني توضيح الأمر للرأي العام وإحتراماً لمشاعر الناس في هذه الظروف العصيبه التي تمر بها البلاد أضافة إلى ماوصلني من الكثير من الاشخاص من عدم ثقتهم بماينشره هؤلاء الاشخاص من سموم لذلك ونزولاً عند رغبة أحبائي وإحتراماً لمن يستحق الإحترام ولأجل ذلك أرد على تلك الترهات وإن كانت لاتعنينا و اترفع عن الاساءة التي لجاء اليها البعض من ضعفاء النفوس للإصطياد في الماء العكر تحت دعوة حماية المجتمع من الأدوية والكلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب لهذا الشعب المغلوب على أمره ..! واقول وبالله التوفيق .
إن عدم أحترام أحكام القضاء ، يجعل نزاعات المجتمع كالحرث فى الماء، مما يترتب عليه إنهيار منظومة الدولة وضياع هيبتها وإحترامها أمام المجتمع والعالم ، هناك أمور فى حياتنا لا ينبغى أن تمر مرور الكرام مثل تنفيذ أحكام القضاء وهيبة الدوله ، فالمسألة تختص بإعلاء مبدأ سيادة دولة القانون، وإحترام حجية أحكام القضاء ، ويتحدث رجال القانون عن موقف الزعيم الإنجليزى ونستون تشرشل من نقل المطار الحربى المجاور لإحدى المدارس البريطانية، التزاماً بحكم القضاء، ويرددون حتى اليوم مقولته الشهيرة �لإن تهزم بريطانيا فى الحرب، خير من أن يقال إنها لا تنفذ أحكام القضاء�.. فالقضاء العادل أساس الملك.. والمفاجأة أن �تشرشل� هو الذى أوقف �طرق التحايل� على حكم المحكمة!
فالقضاء فى أي بلد ليس للديكور أبداً، لكنه أحد أعمدة الدولة الأساسية، يعمل باستقلال ويعمل بلا توجيه .. ولو كان هناك �توجيه� لما صدرت ألاف الأحكام للدفاع عن الحقوق والحريات من القضاة في هذه الظروف وكل تلك الأحكام كانت حقاً لإعلاء مبدأ الدستور ، وممارسة المواطن لحقوقه المشروعة في التقاضي ، لقوله سبحانه عز من قائل : "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا"..!
الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة ، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات ولهذا فإن السلطة القضائية سلطة مستقلة ولايجوز لأحد أن يتدخل في شؤونها واذا ماحصل ذلك يعتبر جريمة ينبغي معاقبة فاعله .
سيظل القضاء و قضاتنا الأجلاء هم رمز الشموخ والعزة والعدل والكرامة، الذين يسطرون دائماً سطور اًحروفها من نور وذهب لن تمحى من الذاكرة الوطنية وخاصة في هذه المرحلة الصعبة وذلك في الدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين الشرفاء ونصرة المظلومين وتحقيق السلم الإجتماعي في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة وسلطاتها ، وأن من يخوضون الحملة ضدالقضاء والقضاة هم دائما ًخنجر مسموم لحماية الخارجين عن القانون أو ناهبي حقوق العباد أو منتهكي الأعراض أو سافكي الدماء أو قاتلي الأرواح بدون ذنب، وغيرهم من الذين يرتكبون الجرائم مخالفين الشرع ونواميس الحياة ولا أنكر أن هناك بعض ضعفاء النفوس الذين يحاولون الطعن في خاصرة القضاء ولكن هيهات لهم أن يفعلوا ذلك،، ثقوا بأن القضاء يتطهر ويتجدد من خلال تقييم الأعمال وأن القضاة في بعض الاحيان يقعون في أخطاء بسبب كثرة القضايا و إن أعضاء السلطة القضائية �بشر ليسوا معصومين من الخطأ� ولكن المحاكم تصحح احكام بعضها بحسب درجات التقاضي .
أن منظومة العدالة ليست قضاة فقط، بل تعتمد على 3 عناصر أساسية، أولها التشريعات وهذه مسؤولية البرلمان الغائب ، وثانيها البنية التحتية الضعيفة التي هدتها الحرب وهذه مسؤولية الحكومة، والعنصر الثالث يتمثل في أطراف التقاضى من قضاة وأعوانهم، والمحامين والمتقاضين ، وللأسف ان البعض يهاجم القضاء لعدم الإلمام بالقانون وإجراءات التقاضى، وآخرون يهاجمون عن عمد بغرض النيل من القضاء ضمن حملة ممنهجة تستهدفه لذاته من ناحية، وكمؤسسة من مؤسسات الدولة من ناحية أخرى..وحفاظاً على هيبة القضاء ورجاله أتمنى أن يتم منع نشر أي أخبار مدح أو قدح عنهم في كافة وسائل الإعلام، مثلما كان يحدث في الماضي، حتى يظل ثوب القضاء ناصع البياض في عيون الناس، وتزداد ثقتهم في أحكامهم.
لقد جُبل مواطنينا - منذ عقود بعيدة- على احترام القضاء وتوقير القضاة ، لا سيما أكابرهم وفقاءهم ونوابغهم ، وكما سبق وان قلنا ان التدخل في شؤون القضاء جريمه يعاقب عليها ولايجوز لكائن من كان أن يبدي رأيا ًعلى أحكام القضاء الا في إطار المحاكم الأعلى درجة بموجب أحكام صريحة وقانونية وهي أيضا ًقابله للطعون القانونيه بحسب القوانين النافذة، أما الإلتواء على القضاء بإجراءات إدارية او النشر عن الاحكام القضائية لإبتزاز القضاة معاقب عليه قانوناً ولايجوز شرعاً .
وحقائق الأمور أن الزوبعة التي حصلت ماكان لها أن تحدث حيث أن القضاة كانو حصيفين وحريصين في إجراءاتهم وفي أحكامهم لاسيما وأن الدعوتين المقدمتين من قبل المدعي كانتا دعاوى مستعجله ومعلوم انه وفقاً لقانون المرافعات فأن القضاء المستعجل هو قضاء وقتي وليس قضاء موضوعي ويعمل عليه كإجراء مؤقت لتدبير مؤقت ولايمس أصل الحق المتنازع عليه حيث نصت المادة (238) : القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق ، كما نصت عليه المادة (245) من نفس القانون : يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو بصدور الحكم في الموضوع ، يعني هنا أنه لاحديث للإفراج عن أي بضاعة إلا بصدور حكم في قضاء الموضوع وهو مالم يتم في الأصل ولتوضيح الامر حتى يفقه الجميع يجب بيان مايلي :
أولاً : صدر أمر على عريضه من رئيس المحكمة التجارية الابتدائيه بتاريخ 5 يوليو 2021م وفق احكام المواد 246-256 مرافعات وأمر بمايلي :
1.قبول الطلب شكلا
2.الزام المقدم ضدها الطلب من هيئة الادوية باجراء الفحوصات الفنية والمخبرية اللازمة لإثبات حالة الشحنة وتحديد مدى صلاحيتها للاستعمال
3.إرجاء الفصل في طلب الإفراج عن الشحنه حتى رفع التقرير
4.يعلن الامر الصادر للمقدم ضدها الطلب ولها حق التظلم منه ....(مستند رقم 1)وللأسف كان الإخوه في هيئة الأدوية قد حضروا إلى مكتبي ومعهم الممثل القانوني لمكتب صحة عدن وطلبوا تدخلي فقلت لهم عليكم بالطعن لأن هذا اختصاص قضائي صرف ولايحق لي أن أتدخل وبالفعل تم إستئناف الامر أمام الشعبة الإستئنافية التجارية .
ثانياً : في تاريخ 7مارس2022م صدر حكم الشعبة وقضى في منطوقه مايلي :
1.قبول الإستئناف شكلاً
2.وفي الموضوع رفض الإستئناف (التظلم)لعدم إختصاص هذه المحكمة (القضاء التجاري)لنظر هذا النوع
3.لامخاسير تقاضي لأحد(مستند 2)
ثالثا:لم يبادر أحد لتنفيذ حكم الشعبة الإستئنافيه من تاريخ صدوره حتى يوم 23ابريل 2022 ولكن الكل صمت وأصبح قيد الإنتظار ولم يبادر احد لتنفيذ ذلك الحكم رغم الجهود التي بدلت من قبل السلطة القضائية.
رابعا: ونتيجة للأضرار المتلاحقه ببقاء البضاعة في الميناء والرسوم الجمركيه المتضاعفة تقدم التاجر أمام رئيس المحكمة التجارية بطلب نقل البضاعه لحين وصول نتائج الفحص ، وبالفعل في تاريخ 21بريل2022 صدر حكم المحكمة الإبتدائية وقضى في منطوقه :
1.قبول دعوى المدعي شكلاً
2.الافراج عن شحنة دواء ابيدون عدد ستة الف وخمسمائة باكت المحجوزة لدى المدخله جمرك المنطقة الحرة مخازن المدعي لحين إحضار إفادتها من شركة أمون تؤكد ان رقم تشغيلة الدواء ابيدون محل الدعوى يعود تشغيله عن المصنع
3 .رفض الدفوع المقدمة من المدعى عليها لما عللناه ولها متابعة النيابة العامة للمطالبةبتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة كون القضاء الجنائي هو المختص بتطبيقها إن تبين لديه أركان الجريمة وفقا للقانون ولما عللناه في الأسباب
4.لاحكم بمخاسير التقاضي (مستند رقم 3)ولم يتم إستئناف الحكم بحسب الطرق المقرره قانوناً مما يجعل الحكم واجب التنفيذ .
خامسا: في 29مارس2022م تقدم المحكوم له بطلب تنفيذ الحكم وقدم لقاضي التنفيذ والذي هو رئيس المحكمة التجارية بإعتباره قاضي التنفيذ بحسب قانون المرافعات لتنفيذ الحكم المؤقت بنقل البضاعة وعند نزول مندوب المحكمة تم إفادته من الجمارك بأنهم لايستطيعون تنفيذ الحكم إلا إذا كان هناك امر من رئيس محكمة الإستئناف (مستند رقم 4) علما بأن الجمارك جمرك البضاعة بموجب سند إيصال نقدي بتاريخ 8.12.2020م (مستند رقم 5) وكانت البضاعة مهيأة للخروج قبل ان تتدخل المحكمة مشار فيه أنها دخلت بعينات أواني منزلية للعلم ان للجمارك صلاحيات في ذلك في حال إكتشاف أي صنف يدخل بالمخالفه ويتم الإكتفاء بالغرامة وهو امراً لا يعنينا.
سادساً:إستناداً إلى ماورد اعلاه تقدم إلينا المدعي بتظلم لتنفيذ حكم المحكمه للحد من الأضرار الذي لحق به بسبب بقاء البضاعه في الميناء لأنه يترتب عليها رسوم أرضيه (ديمريج) وأخرى للموانىء والحاويات وهو ملزم بدفعها قبلت الدعوى أو لم تقبل ، تلفت البضاعه او لم تتلف ، او تم مصادرتها او لم تصادر (مستند رقم 6)، وبحسب صلاحيتنا كرئيس لمحكمة الإستئناف ووفقا لنص الماده 41 من قانون السلطة القضائية والتي نصت بأن يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة وادارة شؤونها ..،وإستناداً الى قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بـشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتي نصت على أن: المادة (2) : لرئيس محكمة الاستئناف هو المسئول الأول في المحكمة ويتولى إدارتها والإشراف على نشاطها وأداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى المهام والاختصاصات الإدارية التالية :
1. الإشراف على الشعب والإدارات والأقسام التابعة لمحكمة الإستئناف وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الإنظباط الوظيفي والإلتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة بمختلف شعبها وإدارتها وأقسامها وله حق إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لترشيد وتنظيم وتحسين الأداء والرفع من مستواه وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لذلك، ودون إخلال بإستقلالية القضاة .
2. الإشراف والمتابعة إدارياً على المحاكم الإبتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بما يحقق حسن سير العمل بها وتطويره والرفع من مستوى الأداء وفقاً للمهام المناطة بها ، وبموجب ذلك وجهنا مذكره للقاضي المناوب بتاريخ 18 رمضان 2022م بتنفيذ الحكم اذا لايوجد مايعيق التنفيذ وقلنا له ان ثمرة الأحكام تنفيذها(مستند رقم 7 ) ، وبدوره أفادنا بأن البضاعة نقلت من قبل المحكمة في مخازن المدعي وبإقفال المحكمة بعد أن تم نقلها الى المخازن تفادياً لضرر الرسوم ( الديمريج )والجمارك والموانئ (مستند رقم 8) .
سابعاً : أن مايفيد أمر الإفراج عن البضاعة وكل ماتم من قبل المحكمة التجارية هو نقل البضاعه إلى مخازن تحت يد المحكمة وتحت حرز المحكمة وباقفالها بعد ان تم جرد الكميات وان ذلك اصله يستمد من الحكم الصادر من المحكمة ذاتها في القضية المستعجلة والى أحكام الشريعة الإسلامية كون الشريعة الإسلامية تنهى عن الإضرار بالناس، فلا يحل للمحاكم أن تضر بحكم او قرار صادر منها بمصالح الناس أياً كان مدعي أو مدعى عليه وتنظر القضايا بحياد ، وهذا أمر عام في كل حال وعلى أي كائن من كان .
ثامنا :عندما نزل عضو النيابة إلى المستودعات وجد البضاعه محرزه وكما هي وبنفس الكميات المحدده ببواليص الشحن ..
اذا ماالذي تغير في الأمر ولماذا كل هذا الإستهداف !! (مستند رقم 9)
تاسعاً : مذكرتنا مهما كانت لاتستطيع أن تتجاوز أو تغير الحكم القضائي وليس لنا الحق في ذلك ولكن بحكم صلاحياتنا وجهنا الإستفسار كاجراء اداري وجاء الرد الشافي من القاضي المناوب وأنتهى الامر ، ولكن لم يعرف صانع الكذبه كيف يحبك اكذوبته .
عاشراً : المضحك في الأمر أن هناك من جعل من تلك المذكرة حكماً قضائياً جديداً وقال انه تحدث مع قاضي له وزنه ونصحه بان لايأخذ النصيحة من ذلك القانوني ثانية حتى لايورطه في امور كهذه ولااعتقد ان هناك قاضيا لا يفرق بين الأحكام القضائية والمذكرات الادارية والتي فيها ذكرنا بأن يتم إستكمال الإجراءات لحكم قائم لم يطعن فيه ولايوجد مايضر الناس بحسب مانشر من افتراءات غير صحيحه و قال تعالى: � يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ .
الحادي عشر : ماكنا بحاجة لكل هذه الضجة والزوبعة طالما الحكمين الإستئنافيين من القاضي التجاري الذي ألغى الامر على عريضه و الصادر من المحكمة الابتدائيه السابق وأحال الأمر للنيابة والحكم الأخر الجديد ايضاً الصادر من المحكمة الابتدائية التجاريه التزم ذلك الأمر وباشرت النيابة التحقيقات ممايعني بحسب مبادئ القانون أن الجنائي يوقف المدني وهكذا تكون القضيه لدى النيابة العامة ولها التصرف بحسب القانون ، وعلى الجميع الانتظار وعدم التأثير والتدخل في مجريات التحقيقات حتى تأخذ العدالة مجراها الصحيح . (مستند رقم 10)..!!










